توضيح من المحكمة الاتحادية بخصوص حصانة أعضاء مجلس النواب

أكد أونلاين – بغداد

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بشأن حصانة أعضاء مجلس النواب، مؤكدة أنه لا حصانة لهم إلا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة.

وذكر بيان للمحكمة، تلقى “أكد أونلاين” نسخة منه، أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت بقرار المحكمة 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة”.

وأضاف البيان: “كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد”.

وتابع: “وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى