أكد أونلاين-بغداد
نشر مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، أجوبة لعدد من الأسئلة الجديدة، والتي تضمنت ضرب الأولاد وتدخين ’’الأركيلة’’ وبيع الأدوية في الأسواق المحلية والتجارية.
أدناه نص الأسئلة والأجوبة التي نشرها المكتب، دون تحريرها أو التدخل في كتابتها توخياً للدقة والموضوعية بنقلها.
السؤال: يحصل اتفاق بين صاحب محل بيع الاخشاب او غيرها مع انسان آخر على انه اذا جاء بشخص الى المحل لشراء المواد فان صاحب المحل يعطيه مبلغاً حسبما يعتقده هو فهل يحل له أخذ هذا المبلغ وهل يدخل بعنوان الجعالة او الاجرة؟
الجواب: يمكن تصحيح ذلك بعنوان الجعالة اذا لم يكن المبلغ مجهولاً تماماً والاّ لم يصح حتى بهذا العنوان.
السؤال: شخص يريد شراء بضاعة فيستعين بشخص آخر لشرائها، فيذهب الثاني مع الاول الي ثالث وقد اتفق معه الثاني سلفاً علي ان يضيف للثاني عمولة علي السعر الاساسي الذي يبيع به الثالث بضاعته فيما لو اتاه الاول منفرداً او غيره ـ فيتم البيع والشراء. فما حكم عمل كل من الثاني والثالث؟ وما حكم العمولة التي اضافها الثالث للثاني؟
الجواب: اذا كان الثالث قد عين جعلاً للثاني اي الوسيط فيما لو احضر له مشترياً ففعل ذلك استحق عليه الجعل بغض النظر عن الثمن الذي ينفق عليه الطرفان الاول والثالث.
السؤال: انا صاحب محل تجاري لبيع الادوات الاحتياطية الكهربائية وغيرها ويأتي شخص ويطلب منا بيع حاجة تعود له ويحدد لها ثمناً ما بحسب رغبته ثم نبيعها بسعر اعلى مما حدده الشخص فهل يجب عليّ اخباره بثمن البيع واعطاءه اياه ام لا؟ هو راض بالثمن الذي حدده من غير اعتراض؟
الجواب: في مفروض السؤال يجب عليك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة نعم لو عيّن سعراً معيناً وجعل الزائد عليه جعلاً لك ازاء قيامك ببيع البضاعة صح وتكون الزيادة حينئذٍ لك.
السؤال: تاجر جملة يعرض بضاعته على تجار المفرد باسلوب النسبة اي تكون له نسبة من الارباح تحدد حسب كمية البيع) فهل تكون المعاملة صحيحة في حالة تغير الاسعار؟ واذا كانت باطلة فما حكم ماجري منها لحد الان؟
الجواب: اذا كان مرجع ذلك الي الجعالة اي يجعل لبائع المفرد نسبة محددة من الربح فلا ضير في ذلك، فيستحق بتلك النسبة وان تغيرت الاسعار الا اذا كان بينهما شرط يقتضي تغير النسبة بتغير السعر.
السؤال: هل يجوز اخذ مقدار من المال علي اجراء صيغة النكاح؟ وتحت اي العقود الشرعية يدخل؟
الجواب: يجوز ويمكن تخريجه من باب الاجارة والجعالة ونحوهما.
السؤال: مؤسسة خيرية تمنح قروضاً بفائدة قليلة تصرف علي العاملين في المؤسسة، ولا يستحصل المساهمون في راس مال المؤسسة علي شيء من الربح فهل هناك طريق لتصحيح الاقتراض منها دون الوقوع في الربا؟
الجواب: يمكن ذلك بان يقرر المتقدم بطلب القرض جعلاً للعاملين في المؤسسة بإزاء قيامهم باستحصال موافقة المساهمين في راس مالها علي طلب القرض، وهذا الجعل يمكن ان يكون بمقدار الفائدة المنظورة.
السؤال: اذا سلّم مالك الفندق ادارته لغيره على ان تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .
السؤال: هل يجوز التجسس على كمبيوتر احد الاشخاص بحجة المراقبة ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: هل يحرم التنصت على الاخرين والاستماع الى ما يقولون؟ وما الحكم واذا كان صوتهم عالياً ولا يتحدثون بأشياء سرية؟
الجواب: التجسس حرام اما استماع صوت مَن لا يخفيه عن الناس فلا باس.
السؤال: توجد أجهزة لتسجيل المكالمات الهاتفية من دون علم المتحدث، فهل يجوز تسجيل صوت المتصل من دون علمه للاحتجاج به عليه، أو الاستشهاد به عند الحاجة؟
الجواب: لا يجب على المتحدث له استئذان المتحدث في تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف. ولكن لا يجوز له نشره وإطلاع الآخرين، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسرّه، ما لم يزاحمه واجب مساوٍ أو أهم .
السؤال: ما هو حكم التدخين بالنسبة إلى :
1- المبتدئ؟
2- المعتاد عليه ؟
الجواب: 1- يحرم التدخين على المبتديء إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً ، ولو في المستقبل ، سواء أكان الضرر البليغ أو مظنوناً أو محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء ، وأما مع الأمن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الاكثار منه فلا بأس به.
2- المعتاد على التدخين إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً – على ما مرّ – لزمه الاقلاع ، إلاّ إذا كان يتضرّر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو أشدّ من ذلك الضرر ، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الاقلاع عنه بحدّ لا يتحمّل عادة.
السؤال: هل يجوز التدخين في المجامع العامّة والمساجد مع أنّ هناك من يتأذّى بذلك، بل هناك من يضرّه التدخين؟
الجواب: يجوز في الصورة الأولى وإن كان الأولى تركه، ولا يجوز في الصورة الثانية إذا علم أنّ هناك من يتضرّر بتدخينه ضرراً معتدّاً به طبعاً.
السؤال: ما المقصود بالابتداء شرعاً؟ وما مقدار الفترة الذي يمكن على أساسه ان يُسمى به كُل مُدخّن مبتدئاً؟
الجواب: المدار في ذلك على الصدق العرفي فقد يصدق الإبتداء على تدخين أول سيجارة وقد لا يصدق إلاّ بعد تدخين علبة كاملة مثلاً .
السؤال: ما حكم التدخين بالقرب من المؤمنين ( في السيارة والبيت والعمل ) إذا علم المدخن بحصول الأذى عليهم بل فيهم من يضره التدخين؟
الجواب: يجوز في الصورة الاولى وان كان الاولى تركه ولا يجوز في الصورة الثانية اذا علم ان هناك من تضرر بتدخينه ضرراً معتداً به طبعا.
السؤال: ما هو حكم شرب الناركيلة؟ وهل حكمها حكم السكائر ؟
الجواب: لا يجوز اذا احتمل الاضرار به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل وكان الاحتمال قوياً موجباً للخوف لدي العقلاء.
السؤال: كثيرة هي التقارير الطبية التي تصرح باضرار التدخين، من ذلك ان التدخين سبب رئيسي لاَمراض القلب والاَوعية الدموية والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وسرطان الرئة، والذبحة الصدرية، اضافة إلى أضراره الاُخرى على العائلة والمجتمع .
فهل يجوز لغير المدخّن ان يبدأ من الاَن فيدخن؟
وهل يجوز للمعتاد على التدخين الاستمرار عليه؟
ثم هل يجوز للمرأة الحامل التدخين، والاطباء يقولون ان الجنين يتأثر بتدخين اُمّه؟
الجواب: اذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالمدخّن أو المدخّنة، أو بجنينها، فهو حرام سواء في ذلك المبتدىء والمعتاد الذي لا يتضرر بتركه ضرراً بليغاً واما المتضرر بتركه كذلك فيلاحظ أيهما أقلّ ضرراً الاستمرار على التدخين ام تركه فيأخذ به .
السؤال: أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة بل ضارة؟
الجواب: يجوز شراؤها، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر، نعم إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالمدخن، ولم يكن في تركه ضرر عليه، أو كان أقل ضرراً، لزمه التجنب عنه.
السؤال: هل تقع مسؤلية التربية من ناحية المسائل الشرعية وغيره من الامور الحياتية في الشرع على الام او على الاب او على الاثنين معاً؟ واذا كان الوالدان منفصلين فعلى مَن تقع المسؤلية ؟
الجواب: هذا من شؤون الحضانة وهي مشتركة بينهما الى ان يبلغ الولد سنتين ثم تختص بالاب سواء انفصلا ام لم ينفصلا.
السؤال: هل يجوز ضرب الأولاد ؟
الجواب: اذا توقف التاديب علي إعمال القوة والضرب جاز والاحوط لزوماً ان لايتجاوز في ذلك ثلاث جلدات وان يكون برفق بحيث لايوجب ذلك احمرار البدن او اسوداده وفي جوازه بالنسبة للبالغين اشكال فالاحوط لزوماً تركه.
السؤال: ما هي نوعية البرامج والافلام التلفزيونية التي يحرم علي الوالدين ترك ابنائهما يشاهدونها؟
الجواب: كل ما ينافي تنشأتهم نشاة دينية صالحة مما يتضمن الامر بالمنكر والنهي عن المعروف ونشر الافكار الهدامة والصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمشاهد.
السؤال: هل يجوز للأب مراقبة الولد أو البنت من خلال فحص موقعه أو هاتفه ليرى مع من يتحدث صوناً له ؟
الجواب: يجوز بمقدار الضرورة في ما تتوقف عليه صيانته من المحرّمات.
السؤال: مدرسة أوربية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله تعالى، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين فيها، خصوصاً أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً؟
الجواب: لا يجوز، ويتحمل ولي الطفل كامل المسؤولية عن ذلك.
السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع وشراء الأدوية بصورة معلنة في بعض الأسواق المحلية والتجارية، نرجو بيان رأي سماحتكم في هذا الموضوع على فرضين :-
أولاً : يقوم بعض المواطنين بشراء الأدوية القادمة عن طريق المساعدات بطريقة او بأخرى ثم بيعها إلى بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول المجاورة ؟
ثانياً : هناك بعض الأدوية التي تدخل إلى العراق عن طريق بعض الوكلاء علماً ان هذه الأدوية غير خاضعة للرقابة الدوائية أو ما يسمى بالسيطرة النوعية تباع في الاسواق بصورة مباشرة ؟
الجواب: اولاً : لا يجوز ذلك .
ثانياً : إذا لم يترتب على ذلك أية مخاطر فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز .